( و ) يباح له من الفضة حلية ( جوشن وبيضة وهي الخوذة ، وحلية خف وحلية ران ، وهو شيء يلبس تحت الخف ، وحمائل ) واحدتها حمالة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل .
( ونحو ذلك ، كالمغفر والنعل ، ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش ، والكلاليب بسير ونحو ذلك ) لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع ، والتركاش والكلاليب ذكره
الشيخ تقي الدين قال : وغشاء القوس والنشاب والغوفل ، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل وقال : لا حد للمباح من ذلك
[ ص: 238 ] ذلك ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو ) عدة ( مناطق ) ونحوها ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة .
( و ) الأظهر ( عدم ) وجوب ( زكاته ) لأنه حلي أعد لاستعمال مباح ( و ) الأظهر ( جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا ) إن لم يخرج عن العادة كحلي المرأة .