( و ) يباح للذكر من ذهب ( ما دعت إليه الضرورة كأنف ) وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21589عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه
أبو داود وغيره وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة ( وكربط سن أو أسنان به ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ثابت استرقوا
وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وهي
[ ص: 239 ] ضرورة فأبيح كالأنف .