كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح للنساء من الذهب والفضة : ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط ) في أذن .

( وعقد ) بكسر أوله ( وهو القلادة ، وتاج وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر ، وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة ) أي ذات عرى جمع عروة ( أو في مرسلة ) أي قلادة طويلة تقع على الصدر لقوله صلى الله عليه وسلم { أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } وهي محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها وظاهره : أن ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة : لا يباح لهن ، لانتفاء التجميل فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية