(
ويباح للنساء من الذهب والفضة : ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط ) في أذن .
( وعقد ) بكسر أوله ( وهو القلادة ، وتاج وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر ، وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة ) أي ذات عرى جمع عروة ( أو في مرسلة ) أي قلادة طويلة تقع على الصدر لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=605أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها } وهي محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها وظاهره : أن ما لم تجر العادة بلبسه كالنعال المذهبة : لا يباح لهن ، لانتفاء التجميل فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة .