كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها : كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما وفي اصطلاح المتكلمين : العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانين وبوب عليه في المحرر والفروع تبعا للخرقي : بزكاة كالتجارة وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك كما تقدم ، لكن عدل المؤلف عنه لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة : بالعروض ولذلك قال ( وهي ما يعد لبيع وشراء ، لأجل ربح غير النقدين غالبا ) فلا يرد أن النقدين قد يعدان كذلك لأنه من غير الغالب .

( تجب الزكاة في عروض [ ص: 240 ] التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ) في قول الجماهير وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وقال المجد : وهو إجماع متقدم لقوله تعالى { في أموالهم حق معلوم } وقوله { خذ من أموالهم صدقة } ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعا { وفي البز صدقة } رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين وصحح إسنادهما وقال : إنه على شرط الشيخين واحتج أحمد بقول عمر لحماس بكسر الحاء المهملة " أد زكاة مالك فقال : ما لي إلا جباب وأدم فقال : قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم وهو مشهور لأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة وقوله صلى الله عليه وسلم { عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق } المراد به زكاة العين لا القيمة على أن خبرنا خاص وهو مقدم على العام وقال داود : لا زكاة في عروض التجارة ( ويؤخذ ) الواجب ( منها ) أي من القيمة ( لأنها محل الوجوب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسابه ويعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه و ( لا ) يؤخذ من العروض ) لأنها ليست محل الوجوب ، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية