باب زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها : كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما وفي اصطلاح المتكلمين : العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانين وبوب عليه في المحرر والفروع تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=14209للخرقي : بزكاة كالتجارة وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك كما تقدم ، لكن عدل المؤلف عنه لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة : بالعروض ولذلك قال ( وهي ما يعد لبيع وشراء ، لأجل ربح غير النقدين غالبا ) فلا يرد أن النقدين قد يعدان كذلك لأنه من غير الغالب .
( تجب
الزكاة في عروض [ ص: 240 ] التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ) في قول الجماهير وادعاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع أهل العلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو إجماع متقدم لقوله تعالى {
في أموالهم حق معلوم } وقوله {
خذ من أموالهم صدقة } ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر مرفوعا {
وفي البز صدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريقين وصحح إسنادهما وقال : إنه على شرط الشيخين واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لحماس بكسر الحاء المهملة " أد زكاة مالك فقال : ما لي إلا جباب وأدم فقال : قومها وأد زكاتها رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسعيد وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم وهو مشهور لأنه مال نام فوجبت فيه الزكاة كالسائمة وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21620عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق } المراد به زكاة العين لا القيمة على أن خبرنا خاص وهو مقدم على العام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا زكاة في عروض التجارة
( ويؤخذ ) الواجب ( منها ) أي من القيمة ( لأنها محل الوجوب ربع العشر وما زاد على النصاب فبحسابه ويعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه و ( لا ) يؤخذ من العروض ) لأنها ليست محل الوجوب ، فإخراجها كالإخراج من غير الجنس .