(
ولا زكاة في آلات الصناع ، وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم ) كالزيات والعسال ( إلا أن يريد بيعها ) أي القوارير ( بما فيها ) فيزكي الكل لأنه مال تجارة .
( وكذا
آلات الدواب إن كانت لحفظها ) فلا زكاة فيها لأنها للقنية ( وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ) يزكيها ( ولو لم يكن ما ملكه ) للتجارة ( عين مال ، بل منفعة عين وجبت الزكاة ) في قيمتها ، إن بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها ، كالأعيان لأنها مال تجارة .