كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا ، فصالح سيده على مال صار ) المال ( للتجارة ) باستصحاب نية التجارة ، كما لو اعتاض عنه ( ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ) العصير ( ثم تخلل عاد حكم التجارة ) باستصحاب اليد ، كالرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية