كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجب على الوكيل إخراج زكاته أو لا ) أي قبل أن يخرج عن موكله بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لأنه عبادة بدنية بخلاف الزكاة ، فإنها مالية ، كقضاء دين غيره قبل دينه ( بل يستحب ) أن يبدأ بإخراج زكاته أولا مسارعة للخير ، وهذا إذا لم يخل بالفورية ، مع عدم العذر وإلا فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورا ( ويقبل قول الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي ) لأنه مؤتمن في أداء ما وجبت عليه .

( و ) يقبل ( قول من دفع زكاة ماله إليه ) أي إلى الساعي ( ثم ادعى أنه كان أخرجها ) قبل الدفع إلى الساعي ( وتؤخذ من الساعي ) في الصورتين ( إن كانت بيده ) لتبين أنها ليست بزكاة ( فإن تلفت ) بيد الساعي ( أو كان ) الساعي ( دفعها إلى الفقير أو كانا ) أي الوكيل في الصورة الأولى ورب المال في الثانية ( دفعا إليه ) أي إلى الفقير ( فلا ) رجوع لأنها انقلبت تطوعا كمن دفع زكاة يعتقدها عليه ، فلم تكن ( ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة ) لوجوبها بأصل الشرع ( فإن قدم النذر لم يصر زكاة ) لحديث " وإنما لكل امرئ ما نوى " وإنما خولف ذلك في الحج لدليل خاص ( وله ) أي لمن وجبت عليه زكاة ( الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته ) كالصدقة قبل قضاء دينه ، إن لم يضر بغريمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية