باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو من إضافة الشيء إلى سببه وقيل لها فطرة : لأن الفطرة الخلقة
[ ص: 246 ] قال تعالى {
فطرة الله التي فطر الناس عليها } وهذا يراد بها الصدقة عن البدن والنفس وهي بضم الفاء : كلمة مولدة وقد زعم بعضهم أنه مما يلحن فيه العامة وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها قاله في المبدع .
( وهي صدقة
تجب بالفطر من رمضان : طهرة للصائم من اللغو والرفث ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من بر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } متفق عليه ولفظه
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24131فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : طهرة للصائم من اللهو والرفث ، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ودعوى أن " فرض " بمعنى قدر : مردود بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذهب
الأصم وابن علية وجماعة إلى أنها سنة مؤكدة وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز في {
قد أفلح من تزكى } إنها زكاة الفطر رد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " إنها تطهر من الشرك " والسورة مكية ولم يكن بها زكاة ولا عيد قال في المبدع : والظاهر أن فرضها كان مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة وتقدم في أول الزكاة ما يعلم منه ذلك .