كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارا وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو من إضافة الشيء إلى سببه وقيل لها فطرة : لأن الفطرة الخلقة [ ص: 246 ] قال تعالى { فطرة الله التي فطر الناس عليها } وهذا يراد بها الصدقة عن البدن والنفس وهي بضم الفاء : كلمة مولدة وقد زعم بعضهم أنه مما يلحن فيه العامة وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها قاله في المبدع .

( وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان : طهرة للصائم من اللغو والرفث ) لما روى ابن عمر قال { فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعا من بر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } متفق عليه ولفظه للبخاري .

وعن ابن عباس قال { فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : طهرة للصائم من اللهو والرفث ، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } رواه أبو داود وابن ماجه ودعوى أن " فرض " بمعنى قدر : مردود بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر وذهب الأصم وابن علية وجماعة إلى أنها سنة مؤكدة وقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في { قد أفلح من تزكى } إنها زكاة الفطر رد بقول ابن عباس " إنها تطهر من الشرك " والسورة مكية ولم يكن بها زكاة ولا عيد قال في المبدع : والظاهر أن فرضها كان مع رمضان في السنة الثانية من الهجرة وتقدم في أول الزكاة ما يعلم منه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية