( وإن أمره به ) أي بالختان ( ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف ) بسببه ضمنه ، لأنه ليس له ( أو أمره ) ولي الأمر ( به وزعم الأطباء أنه يتلفه أو ظن تلفه ضمن ) لأنه ليس له .
وفي الفصول : إن فعله في شدة حر أو برد أو في مرض
[ ص: 81 ] يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك ، يضمن وهو من خطأ الإمام ، فيه الروايتان .