(
ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات والإماء والأقارب والموالي ) ، فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار ، لأنها طهرة للمخرج عنه ولا يطهره إلا الإسلام وكذا عبد عبده ( حتى زوجة عبده الحرة ) كنفقتها .
( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه فتجب فطرته عليه ، كنفقته ، لا على مالك الرقبة .
( و ) حتى ( خادم زوجته إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1984أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ، والعبد ، ممن تمونون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وروى
أبو بكر في الشافي
[ ص: 249 ] نحوه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل ) ، لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته
( ولا ) تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر .