( ولا تجب ) الفطرة ( عن جنين ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار ، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ( بل تستحب ) الفطرة عن الجنين ، لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال " كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه
أبو بكر في الشافي .