( ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله ، لزمته فطرته ) نص عليه في رواية
أبي داود وغيره ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صدقة الفطر عمن تمونون } وروى
أبو بكر بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك " وهذا
[ ص: 250 ] يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره ، لم تلزمه لظاهر النص و ( لا إن مانه جماعة ) فلا يلزمهم فطرته لعدم أمانة أحدهم له جميع الشهر .