كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كان رفيق واحد بين شركاء ) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه ، كنفقته ( أو بعضه حر ) وبعضه رقيق فعليه وعلى سيده صاع ، بحسب الحرية والرق ( أو ) كان ( قريب ، أو ) عتيق ( تلزم نفقته اثنين ) كولديه أو أخويه ، أو معتقيه ، أو ابني معتقيه ، فأكثر ففطرته عليهم كنفقته لكن لو كان أب وأم أو جدة انفرد بها الأب كالنفقة ( أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر ) على ما يأتي بيانه في اللقيط ( فعليهم صاع واحد ) لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا فأجزأ لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته .

( ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر ) لأنها حق الله ، كالصلاة والمهايأة معاوضة كسب بكسب ، ( فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع كما لو عجز مكاتب عنها .

( وإن كانت نوبة السيد ) يوم العيد ( لزم العبد أيضا نصف صاع ) ولو لم يملك غيره لأن مؤنته على غيره ( ومن عجز منهم ) أي الشركاء في قن أو من وارث لقريب أو عتيق ، أو من ألحق بهم ولد ( عما ) وجب ( عليه ) من الفطرة المشتركة ( لم يلزم الآخر سوى قسطه ، كشريك ذمي ) فلا يلزم المسلم قسط الذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية