كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أخرج ) من يصح تبرعه ( عمن لا تلزمه فطرته ) كأجنبي ( بإذنه ، أجزأ ) إخراجه عنه ( وإلا فلا ) قال الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية