( ولفقير إخراج فطرة ، وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ) لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عادت إليه بميراث ( ما لم
[ ص: 255 ] يكن حيلة ) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه .
( وكذا الإمام أو نائبه ، إذا حصلتا ) أي الفطرة وزكاة المال ( عنده ، فقسمهما ردهما ) أي جاز للإمام أن يردهما ( إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك ) وتوضيحه ( وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر ، حتى مات ، وهو تبرع استحسنه ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) رحمهما الله تعالى .