( وإن
أخذها ) أي الزكاة ( الإمام أو الساعي لغيبة رب المال ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ) كأسر ( أجزأته ظاهرا وباطنا ) لأن له ولاية على رب المال إذن ، فقامت نيته كولي الصغير والمجنون ولا تقصير من رب المال .
( وإن دفعها رب المال ( إلى الإمام طوعا ناويا ) أنها زكاة ( وإن لم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء ) مثلا ( جاز ، وإن طال ) الزمن لأنه ) أي الإمام ( وكيل الفقراء ) لا رب المال .