كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس بالتوكل في إخراجها ) أي الزكاة لأنها عبادة مالية محضة ، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية .

( ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما ) لأنها عبادة ، والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها ( فإن دفعها ) الموكل ( إلى وكيله ، أجزأت النية من موكل ، مع قرب زمن الإخراج ) من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية