( ولا يجوز
نقلها ) أي الزكاة ( عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو ) كان النقل ( لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف ) والساعي وغيره سواء نص على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين بعثه إلى
اليمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=648أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم } متفق عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36314من خرج من مخلاف إلى [ ص: 264 ] مخلاف ، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ( فإن خالف وفعل ) أي
نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة ( أجزأه ) المنقول للعمومات ولأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين والفطرة كزكاة المال فيما تقدم .
( وإن كان ) المال الذي وجبت فيه الزكاة ( ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها ) أي الزكاة ( فرقها ) إن بقيت كلها ( أو ما بقي منها بعدهم ) أي بعد مستحقي بلده ( في أقرب البلاد إليه ) لأنهم أولى ولو عبر بموضع ونحوه لكان أشمل وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صدقة من
اليمن فأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال " لم أبعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ " ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني رواه
أبو عبيد .
( والمسافر بالمال ) المزكى ( يفرقه في موضع أكثر إقامة المال فيه ) لتعلق الأطماع به غالبا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخيرها .