كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز نقلها ) أي الزكاة ( عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو ) كان النقل ( لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف ) والساعي وغيره سواء نص على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن { أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم } متفق عليه وعن طاوس قال في كتاب معاذ { من خرج من مخلاف إلى [ ص: 264 ] مخلاف ، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته } رواه الأثرم ( فإن خالف وفعل ) أي نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة ( أجزأه ) المنقول للعمومات ولأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين والفطرة كزكاة المال فيما تقدم .

( وإن كان ) المال الذي وجبت فيه الزكاة ( ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها ) أي الزكاة ( فرقها ) إن بقيت كلها ( أو ما بقي منها بعدهم ) أي بعد مستحقي بلده ( في أقرب البلاد إليه ) لأنهم أولى ولو عبر بموضع ونحوه لكان أشمل وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر ذلك عمر وقال " لم أبعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم " فقال معاذ " ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني رواه أبو عبيد .

( والمسافر بالمال ) المزكى ( يفرقه في موضع أكثر إقامة المال فيه ) لتعلق الأطماع به غالبا وقال القاضي يفرق مكانه حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية