( وإذا حصل عند الإمام ماشية من زكاة أو جزية
[ ص: 265 ] ( استحب له ) أي الإمام
وسم الإبل والبقر في أفخاذها و )
وسم ( الغنم في آذانها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23182غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=16405بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فرأيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43118وهو يسم غنما في آذانها } وإسناده صحيح ولأن الحاجة تدعو إليه لتتميز عن الضوال ، ولترد إلى مواضعها إذا شردت وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما ولقلة ألم الوسم ، ويأتي في النفقات : يحرم وسم في الوجه ( فإن كانت ) الموسومة ( زكاة كتب " لله " أو زكاة " وإن كانت جزية كتب " صغار " أو جزية " لتتميز ) بذلك وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي أن الوسم بحناء أو قير : أفضل قال في المبدع : وفيه شيء .