( وإن
أخذ الساعي ) من المزكي ( فوق حقه حسبه ) رب المال ( من حول ثان ) نص عليه .
( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحتسب بالزيادة ; لأن هذا غصب اختاره
أبو بكر وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق بين الروايتين ، فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملهما على ذلك وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها ، لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المسألة ، أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه وقال
الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به وإلا فلا .