( ويجوز
تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره و )
تعجيل زكاة الثمر ( بعد طلوع الطلع قبل تشققه ) وهو من عطف الخاص على العام .
( و )
تعجيل زكاة ( الزرع بعد نباته ، إذ ظهوره ) أي الثمر والزرع ( كالنصاب ) الذي هو السبب ( وإدراكه ) أي الثمر والزرع ( كحولان الحول ) فلذلك صح التعجيل ( فإن عجل ) زكاته ( قبل طلوع الطلع ، و ) قبل طلوع ( الحصرم و ) قبل ( نبات الزرع ، لم يجزئه ) ; لأنه تقديم لها قبل وجود سببها .