( ويحرم نمص ) وهو
نتف الشعر من الوجه ( ووشر ) أي
برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن ( ووشم ) وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا ( ووصل شعر بشعر ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32458لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة } .
وفي خبر آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32416لعن الله الواشمة والمستوشمة } أي الفاعلة والمفعول بها ذلك بأمرها .
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه ، ; لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته ( ولو ) كان
وصل المرأة شعرها ( بشعر بهيمة أو إذن زوج ) لعموم الخبر ( ولا تصح
الصلاة ) من المرأة الموصول شعرها بشعر ( إن كان نجسا ) لحملها النجاسة ، مع قدرتها على اجتنابها وتصح إن كان طاهرا ، وإن قلنا بالتحريم .
لأنه لا يعود إلى شرط العبادة ، كالصلاة في عمامة حرير ( ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر ) للحاجة فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان ، إحداهما أنه مكروه غير محرم لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه أخرج كبة من شعر .
وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20373سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم } فخص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث السابق والثانية : لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38203نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر ، لما فيه من التدليس ، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحرم ، لعدم ذلك فيه ، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة وتحمل أحاديث النهي على الكراهة ( وأباح )
عبد الرحمن ابن الجوزي النمص وحده ، وحمل النهي على التدليس ، أو أنه كان ( شعار
[ ص: 82 ] الفاجرات ) .
وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج
( ويحرم نظر شعر أجنبية ) كسائر بدنها ( لا ) الشعر ( البائن ) المنفصل منها ( ولها ) أي المرأة ( حلق الوجه وحفه نصا ) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها قاله في الحاشية ( و ) لها ( تحسينه وتحميره ونحوه ) من كل ما فيه تزيين له .