كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسين ) درهما ( وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي ) أي الخمسون ( عنها ) أي عن الألف وربحها الألف الأخرى ( وإلا كانت للحول الثاني جاز ) إن جاز تعجيل زكاة الربح قبله كما في الإنصاف والمذهب : أنه لا يجزئ كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية