( وإن
عجلها ) أي الزكاة ( ثم هلك المال أو نقص النصاب أو مات المالك أو ارتد ) المالك ( قبل الحول ) فقد بان المخرج غير زكاة لانقطاع الوجوب بذلك ، فإن أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز و ( لم يرجع ) المعجل ( على المسكين سواء كان الدافع ) له ( رب المال أو الساعي ) وسواء ( أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا ) ; لأنها دفعت إلى مستحقها ، فلم يملك استرجاعها لوقوعه نفلا ، بدليل ملك الفقير لها ( فإن كانت ) الزكاة المعجلة ( بيد الساعي وقت التلف ) أي تلف النصاب ( رجع ) بها ربها لتبين أنها ليست بزكاة ، ومفهومه : أنه لا يرجع إن كانت بيد الفقير ، ولا فيما إذا مات المعجل أو ارتد مطلقا ، قال في المنتهى : ولا رجوع إلا فيما بيد ساع عند تلف .