(
وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى رب المال ) لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ( لا إجباره على ذلك ) ; لأنه لا يلزمه التعجيل ( فإن استسلفها ) أي الزكاة الإمام أو نائبه ( فتلفت بيده لم يضمنها ، وكانت من ضمان الفقراء ) فتفوت عليهم ( سواء سأله ذلك ) أي الاستسلاف ( الفقراء أو رب المال ، أو لم يسأله أحد ; لأن له ) أي الإمام أو نائبه ( قبضها كولي اليتيم ) فقد فعل ما يجوز ، فلم يضمن ( وإن تلفت ) الزكاة ( في يد الوكيل ) أي وكيل رب المال ( قبل أدائها ، فمن ضمان رب المال ) لعدم الإيتاء المأمور به ; ولأن يد الوكيل كيد موكله .