كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره ) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا ( لعدم أهليته ) أي الميت ( لقبولها ، كما لو كفنه ) أي رب المال ( منها ) أي من الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية