( ولا يجزئ
إخراج قيمة زكاة المال و ) لا قيمة ( الفطرة طائعا ) كان المخرج ( أو مكرها ، ولو للحاجة ) صح ذلك ( من تعذر الفرض ونحوه ، أو لمصلحة ) كأن تكون أنفع للفقراء ، وتقدم بدليله ، لكن ما هنا فيه زيادة ، وتقدم ، أن أخذ الساعي للقيمة يجزئ ، وإن لم يره الدافع .