( وإن
وجد الساعي مالا ) زكويا ( لم يحل حوله ولم يعجلها ربه ، وكل ) الساعي ( ثقة في قبضها عند وجوبها ، وصرفها في مصرفها ) لحصول المقصود بذلك بلا تأخير .
( ولا بأس بجعله ) أي جعل الساعي صرف
[ ص: 270 ] الزكاة مصرفها عند الحول ( إلى رب المال ، إن كان ثقة ) لحصول الغرض به ( فإن لم يجد ) الساعي ( ثقة أخرجها ربها ) للفقراء ( إن لم يخف ضررا ) لوجوب الإخراج على الفور إذن ( وإلا ) بأن خاف ضررا ، كرجوع ساع أو على نفسه أو ماله ( أخرها إلى العام الثاني ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906، لا ضرر ولا ضرار } .