(
وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه ) لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ( فإن فضل شيء حمله ) ; لما تقدم من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ .
( وإلا ) أي وإن لم يفضل شيء ( فلا ) حمل معه
ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ، ولا يحلفه كما سبق .