(
وإطعام الجائع ونحوه ) كسقي العطشان ، وإكساء العاري ، وفك الأسير ( واجب ) على الكفاية إجماعا ( مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ) وفاقا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11406إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الجمهور : إن المراد بالحق في الآية : الزكاة ، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وما جاء غير ذلك : حمل على الندب ، ومكارم الأخلاق انتهى ،
قلت : والمراد الراتب ، وأما ما يعرض لجائع وعار ، وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه ، فلا تعارض .