(
ومن أبيح له أخذ شيء ) قال
ابن حمدان من زكاة وصدقة تطوع ، وكفارة ، ونذر وغير ذلك ( أبيح له سؤاله ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32963للسائل حق وإن جاء على فرس } ولأنه يطلب حقه الذي أبيح له ، ونقل الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من الشيء يعجبه ، فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يجب أن يسأله أخوه ذلك ؟ قال : أكره المسألة كلها ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد والأب أيسر ، وذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6675أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما } وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا ، فهب لي منه كذا ، فنقل
محمد بن الحكم لا تعجبني هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30097لا تحل المسألة إلا لثلاث } وسأله
محمد بن موسى ، ربما اشتريت الشيء ، فأقول : أرجح لي ؟ فقال : هذه مسألة : لا تعجبني ، ونقل
ابن منصور يكره ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنه لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فتصير ثمنا ، لا هبة .