كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم السؤال ) أي سؤال الزكاة أو صدقة التطوع ، أو الكفارة ونحوها ( وله ما يغنيه ) أي يكفيه ; لأنه لا يحل له أخذهما إذن ووسائل المحرم محرمة ( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نص عليه ، واحتج بفعله [ ص: 274 ] صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان : لا يستسقى ، يكون أحمق ( و ) لا بأس بمسألة ( الاستعارة والاستقراض ) نص عليهما ، قال الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ، ومتى تحل وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه : فرض ( ولا ) بأس ( بسؤال الشيء اليسير ، كشسع النعل ) أي سيره ; لأنه في معنى مسألة شرب الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية