( ويحرم السؤال ) أي
سؤال الزكاة أو صدقة التطوع ، أو الكفارة ونحوها ( وله ما يغنيه ) أي يكفيه ; لأنه لا يحل له أخذهما إذن ووسائل المحرم محرمة (
ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نص عليه ، واحتج بفعله
[ ص: 274 ] صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان : لا يستسقى ، يكون أحمق
( و ) لا بأس بمسألة ( الاستعارة والاستقراض ) نص عليهما ، قال
الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ، ومتى تحل وما قاله معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه : فرض
( ولا ) بأس ( بسؤال الشيء اليسير ، كشسع النعل ) أي سيره ; لأنه في معنى مسألة شرب الماء .