( وإن
أعطي مالا ) طيبا ( من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه ) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو هبة ( وجب أخذه ) نقله جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والمروذي ، وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا واختار
ابن حمدان أنه يستحب : وهو معنى ما قطع به
المصنف ، وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة : أنه يسن القبول ، ويكره الرد ، وقد رد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال : دعنا نكون أعزاء .
( وإن استشرفت نفسه ، بأن قال : سيبعث لي فلان ، أو لعله يبعث لي ، فلا بأس بالرد ) نص عليه في رواية الجماعة ، وزاد
أبو داود وكأنه اختار الرد ، ونقل
المروذي : ردها ، وسأله
جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا .