كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا ) وأطلق ، فدفع إليه ، ثم اختلفا هل هو قرض أو صدقة ؟ ( قبل قول الدافع في كونه قرضا ) لأنه أدرى بنيته ( كسؤاله مقدارا ، كعشرة دراهم ) ; لأن التقدير قرينة القرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية