كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وما يأخذه العامل ) من الزكاة فهو ( أجرته ) ولذلك جاز مع غناه .

( ويجوز أن يكون الراعي والحمال ) للزكاة ( ونحوهما ) كالسائق ( كافرا أو عبدا أو غيرهما ممن منع الزكاة ) كذوي القربى ، قال في الإنصاف : بغير خلاف نعلمه ; ( لأن ما يأخذه أجرة لعمله ، لا لعمالته ) بخلاف الجابي لها ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية