كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 276 ] ( وإن تلف المال ) أي الزكاة ( بيده ) أي العامل ( بلا تفريط لم يضمن ) لأنه أمين ( وأعطي أجرته من بيت المال ; ) لأنه لمصالح المسلمين ، وهذا منها .

( وإن لم تتلف ) الزكاة ( ف ) إنه يعطى أجرته ( منها ، وإن كان ) أجره ( أكثر من ثمنها ) لأن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص عنه ( وإن رأى الإمام إعطاءه ) أي العامل ( أجرته من بيت المال ) ويوفر الزكاة على باقي الأصناف فعل ( أو ) رأى الإمام أن ( يجعل له رزقا فيه ) أي في بيت المال نظير عمالته .

( ولا يعطيه منها شيئا ، فعل ) الإمام ما أداه إليه اجتهاده ، مع عدم المفسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية