كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى المالك دفعها ) أي الزكاة ( إلى العامل وأنكر ) العامل قبضها منه ( صدق المالك في الدفع ) إليه ; لأنه مؤتمن بلا يمين ، كما تقدم ( وحلف العامل ) أنه لم يأخذها منه ; لأنه منكر ( وبرئ ) العامل للفقراء ، فلا يرجعون عليه بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية