كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه ) أي العامل ( في وضعها غير موضعها ) المشروع وضعها فيه ; لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررا لبراءتهم بالدفع إليه مطلقا ، و ( لا ) تقبل شهادة عليه ( في أخذها منهم ) ; لأنها شهادة لأنفسهم ، لكنهم يصدقون بلا يمين كما تقدم .

( وإن شهد به ) أي بأخذ العامل الزكاة ( بعضهم ) أي بعض أرباب الأموال ( لبعض قبل التناكر والتخاصم ) بينهم وبين العامل قبل منهم ذلك ; لعدم المانع ( وغرم العامل ) للفقراء ما ثبت عليه أخذه ( وإلا ) بأن كان بعد التناكر ، والتخاصم ( فلا ) تقبل شهادة بعضهم لبعض للعداوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية