( وكره ) الإمام ( أحمد
الحجامة يوم السبت و ) يوم ( الأربعاء ) لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35731من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه يعني مرضا فلا يلومن إلا نفسه } من مراسيل
الزهري وهو مرسل صحيح قاله في الآداب الكبرى ( وتوقف )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( في ) الحجامة يوم ( الجمعة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة .
قال في الفروع : والمراد بلا حاجة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ( والفصد في معناها ) أي الحجامة ( وهي أنفع منه في بلد حار ) كالحجاز ( وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس ) أي أنفع منها ببلد بارد
كالشام .