كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يعطى أحد منهم ) أي المذكورين من أصناف الزكاة ( مع الغنى ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي } رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص والمرة : القوة والشدة ، والسوي : المستوي الخلق التام الأعضاء ( إلا أربعة العامل ) قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف نعلمه .

( والمؤلف ) ; لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي ( والغازي والغارم لإصلاح ذات البين ، ما لم يكن دفعها ) أي الحمالة ( من ماله ، وتقدم ) في الباب لحديث أبي سعيد مرفوعا { ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها ، أو لغارم } رواه أبو داود ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين ، وعد بعدهما بقية الأصناف ، ولم يشترط فيهم الفقر ، فدل على جواز الأخذ ، مع الغنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية