كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن غرم ) في معصية كشرب خمر ( أو سافر في معصية ) كقطع طريق ( لم تدفع إليه إلا أن يتوب ) لأنه إعانة على معصية ( وكذا لو سافر في مكروه ، أو ) سافر ( نزهة ) فلا يدفع إليه من الزكاة ; لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية