( ويستحب صرفها ) أي الزكاة ( في الأصناف الثمانية كلها لكل صنف ثمنها إن وجد ) جميع الأصناف ( حيث وجب الإخراج ) ; لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء يقينا ( ولا يجب الاستيعاب ، كما لو فرقها الساعي ولا ) يجب ( التعداد من كل صنف ) أي لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر ( كالعامل ) على الزكاة لا يجب تعدده ( فلو اقتصر ) رب المال في دفع الزكاة ( على صنف منها ) أي من الأصناف الثمانية ( أو ) اقتصر على ( واحد منه أجزأه ) ذلك ، نص عليه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لقوله تعالى {
إن تبدوا الصدقات فنعما هي } الآية ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم
لليمن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم
لقبيصة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1503أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها } وأمر
بني زريق بدفع صدقتهم إلى
سلمة بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولما فيه من العسر ، وهو منفي شرعا ، والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه لا لتعميمهم وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم .