(
وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على [ ص: 288 ] القطر ) أي الناحية التي هو فيها ( نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها ، سقط سهم العامل ; لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة ) فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما ( وتقدم ) في الباب .