( ولا ) يجوز
دفع الزكاة ( إلى عبد كامل الرق ، ولو كان سيده فقيرا ) لأن نفقته واجبة على سيده ، فهو غني بغناه وما يدفع إليه لا يملكه ، وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إليه .
( وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ) فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته وهكذا ( ما لم يكن ) العبد ( عاملا ) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها
[ ص: 290 ] سيده ، والمراد غير المكاتب كما تقدم .