( ولا ) يجوز
دفعها ( إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه ) عليه ( أو لا تجب ) نفقتهم فيه ( ورثوا أو لم يرثوا ، حتى ذوي الأرحام منهم ) كأبي الأم وولد البنت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10959إن ابني هذا سيد } يعني
الحسن ، فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه ، ووجه ذلك اتصال منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر .
( ولو ) كان أحد عمودي نسبه أخذ ( في غرم لنفسه ) بأن تداين دينا ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه ، وإن علا أو نزل ( أو في كتابه أو كان ) أحد عمودي نسبه ( ابن سبيل ) لأن هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر فأشبه الأخذ للفقر ( ما لم يكونوا عمالا ) على الزكاة فلهم الأخذ لأنهم يأخذون أجرة عملهم ، ما لو استعملوا على غير الزكاة ( أو ) يكونوا ( مؤلفة ) فيعطون للتأليف ; لأنه مصلحة عامة أشبهوا الأجانب ( أو ) يكونوا ( غزاة ) لأن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين ( أو ) يكونوا ( غارمين ) لإصلاح ( ذات البين ) لجواز أخذهم مع غناهم ، ولأنه مصلحة عامة .