كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يجزئ المرأة دفع زكاتها ( إلى الزوج ) لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها ، قال في الفروع : وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم وفاقا للشافعي أم لا ؟ اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو بكر وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب وفاقا لأبي حنيفة ومالك فيه روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية