كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يجوز للزوج دفع زكاته ( إلى الزوجة ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ، وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها .

( ولو لم تكن ) الزوجة ( في مؤنته كناشز ) وغير مدخول بها ; لأنها تؤول إلى العود في مؤنته ( وكذا عبده المغصوب ) فلا يجزئ الدفع إليه كما في غير حال الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية