( ولا ) يجوز للزوج
دفع زكاته ( إلى الزوجة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ، وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها .
( ولو لم تكن ) الزوجة ( في مؤنته كناشز ) وغير مدخول بها ; لأنها تؤول إلى العود في مؤنته ( وكذا
عبده المغصوب ) فلا يجزئ الدفع إليه كما في غير حال الغصب .